فإن قال: التقدير ليس عنده زنة حبة، على تقدير المضاف.
قلنا: الأصل عدم الحذف، إلا أن يدعى انه قد اشتهر في العرف؛ فيلزم النقل، ويستوى البابان.
قوله:(فلان يؤتمن على قنطار، إنما يفيد الأمانة على ما دون القنطار؛ لأنه داخل فيه).
قلنا: من الناس من يخون في المحتقرات؛ لاستهزائه بها، دون الأمور العظيمة، ويكذب في سعة الكلام دون الشهادة، وأخلاق الناس تختلف.
فما يلزم من قولنا:(لا يخون في القنطار) ألا يخون في اليسر.
(فائدة)
قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ، والمستفاد من فحوى اللفظ وتنبيهه كالمستفاد من صيغته.
وهذا المذهب الذي هو المشهور لم ينقله المصنف ألبتة.