للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: التقدير ليس عنده زنة حبة، على تقدير المضاف.

قلنا: الأصل عدم الحذف، إلا أن يدعى انه قد اشتهر في العرف؛ فيلزم النقل، ويستوى البابان.

قوله: (فلان يؤتمن على قنطار، إنما يفيد الأمانة على ما دون القنطار؛ لأنه داخل فيه).

قلنا: من الناس من يخون في المحتقرات؛ لاستهزائه بها، دون الأمور العظيمة، ويكذب في سعة الكلام دون الشهادة، وأخلاق الناس تختلف.

فما يلزم من قولنا: (لا يخون في القنطار) ألا يخون في اليسر.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ، والمستفاد من فحوى اللفظ وتنبيهه كالمستفاد من صيغته.

وهذا المذهب الذي هو المشهور لم ينقله المصنف ألبتة.

فتحصل من نقله مع نقل (البرهان) ثلاثة مذاهب:

الحكم ثابت بالقياس.

باللفظ اللغوي.

بالنقل العرفي.

وغير (البرهان) وافق (البرهان) أيضا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>