قوله:" لا يعم قول الراوي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ".
تقريره: أن (صلى): فعل في سياق النفي.
قوله: لأنه، إنما يعم لفظ الصلاة لا فعلها، هذه هي الرواية الصحيحة، ومعناها: أن لفظ الصلاة المحلي بلام التعريف هو الذي يعم أفرادها، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا واحدا في البيت الحرام، فلا يعم الأنواع، وفي بعض النسخ: إنما يعم الصلاة لا فعلها، وهو قد سقط عنه لفظ الصلاة.
(سؤال)
قال النقشواني:" لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك ".
وإذا قيل: إنه مشترك، لا يلزم استعماله في مفهوميه، كما قال، بل الخصم يحمله على أحدهما عينا، وهو المتأخر زمانا؛ فيلزم من ذلك أن تقع الصلاة بعدهما، لا أنه استعمل اللفظ فيهما.