الصلاة الواجبة وجوبا موسعا، فهو له ثلاثة أحوال: التعجيل، والتوسط، والتأخير، فالعزم بدل من التعجيل، وخاصية هذا أنه خارج عن ماهية المبدل منه بالكلية، وإنما الإبدال بينه وبين أحواله [بخلاف الأربعة المتقدمة وهو أضعفها أيضا حيث لم يجعل بدلا عن شيء من الفعل بل على أحد أحواله].
إذا تقررت أقسام الإبدال في الشريعة بطل قولكم: إن البدل يقوم مقام المبدل منه مطلقا، فإن البدل من الحال لا يأتي فيه ذلك وهو القسم الكامل في صورة النزاع، وبطل قول القائل: إن البدل لا يفعل إلا عند تعذّر المبدل، لأن ذلك يبطل بإبدال الجمعة من الظهر، فلو قيل: إن البدل يقوم مقام المبدل منه في الوجه الذي جعل بدلا فيه صح، عير أنه لا يفيد في هذه المسألة المستدل، لأن مقصوده سقوط الفعل، وإنما سقط أن لو جعل بدلا عنه في ذاته لا في حال من أحواله.
(تنبيه)
قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه، ولو لم يجر العزم بالبال وامتثل في أثناء العمر أجزأه، ولا يعصيه أحد لترك العزم فيما سبق، وكذلك اتفقوا في الصلاة الموسعة، قال والذي أراه في طريقة القاضي في إيجاب العزم أنه يجب في أول الوقت فقط، وينسحب حكمه على بقية الأوقات كما تنسحب النية على الأفعال، ولا يظن به غير ذلك.