للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد، يقال: لفظ مطلق، وحلال طلق، ووجه طلق، وانطلقت بطنه، وأطلق من الحبس، وليس كذلك، بل حقيقة في إزالة القيد الحسي، مجاز في المعاني، وهر مجاز راجح في العرف، حقيقة عرفية، هذا هو الذي يظهر لي من اللغة.

(سؤال)

قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية لما ذكرته من أن اللفظ لا ينصرف لأحدهما إلا بالنية.

قال: قلت: الفرق أنه إن أراد إزالة قيد النكاح، فقد طلقت، وإن أراد مطلق القيد، فيلزم من زوال مطلق القيد زوال القيد المخصوص، فلما كانت تطلق على كلا التقديرين لم يفتقر إلى النية، بخلاف قوله لأمته: (أنت طالق) لا تعتق على تقدير إرادة المجاز الراجح، فلا جرم افتقر العتق للنية، بخلاف الطلاق، وهذا الكلام منه، وإن كان في غاية الجودة، غير أنه نقض به أصله في قوله: إنه لا ينصرف لأحدهما إلا بالنية.

جوابه: أنه أراد أن ينبه بهذا البحث على أن دعواه إنما ينبغي أن يخرج منها المجاز الراجح إذا كان بعض أفراد الحقيقة، والكلام في سياق النفي؛ لأن الطلاق إزالة قيد فهو سلب، وأن الاحتياج للنية فيهما إنما يكون في المجاز الأجنبي من الحقيقة، أو في الجاز الراجح، والكلام في سياق الثبوت على ما تقدم من البحث في تلك الصور الثلاث في السؤال الرابع:

<<  <  ج: ص:  >  >>