السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع، والذي يصح هاهنا من الذم، إنما هو ذم صاحب الشرع الوارد في النصوص كما تقدم، فينبغي أن يقول: الواجب ما ذم تاركه بصيغة الفعل الماضي؛ لأن هذه المذام قد وقعت وردت في الكتاب والسن، فذكر صيغة المضارع يشعر بأنها لم تقع، وهذا إنما يحسن إذا كان الذام هم حملة الشرع، وحملة الشرع قد لا يشعرون بالتارك حتى لا يذمونه، وقد يذمون على ترك المباح أحيانا، فإن الناس ما هم معصومون من أن يُسنوا قبيحا، أو يقبحوا حسنا، والبدع والحوادث كثيرة والأهواء والآراء مختلفة، وإن أراد الذم الواقع بإجماع يلزمه أن لا واجب إلا الجمع عليه، وهو باطل إجماعا، فتعين ألا يراد بالذم إلا ذم صاحب الشرع الوارد في النصوص، وحينئذ تتعين صيغة الماضي.
الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها، فإنها إذا نذرت صارت واجبة بالندب، فقد ذم تاركها على بعض الوجوه، وهو من جهة إذا نذرت، ومتى وقع الذم على تقدير [دون تقدير] صارت كالواجب الموسع.