قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافًا لأكثر الناس.
لنا: أن ظن وجوب العمل به حاصل؛ فوجب العمل به؛ دفعًا للضرر المظنون، ولأن الإجماع نوع من الحجة، فيجوز التمسك بمظنونه، كما يجوز بمعلومه؛ قياسًا على السنة، ولأنا بينا أن أصل الإجماع قاعدة ظنية، فكيف القول في تفاصيله؟!.
المسألة التاسعة
المروى بأخبار الآحاد حجة
قال القرافي: قوله: (العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون).
قلنا: قد تقدم أن الضرر المظنون كيف كان لا يجب دفعه، بل الضرر الخاص، فلم قلتم: إن هذا من القسم الذي يجب دفعه؟
وقد تقدم للتبريزي النقض على هذا المدرك بصور كثيرة، منها: شهادة الكفار، والصبيان، والفساق، والواحد العدل.
فإن الظن حاصل في هذه الصور، ولا يجب دفعه، فلابد في الظن من مرتبة معينة هي المعتبرة، وغيرها غير معتبر.
قوله:(الإجماع نوع من الحجة، فيستوي معلومة ومظنونه، كالسنة):
قلنا: ليس العلة في الأصل كونه نوعًا من الحجة، وإلا لا ينقض بالعقليات؛ لأنها حجة في أصول الديانات، ولا يجوز التمسك بمظنونها، ولأنه تمسك بالقياس في إثبات أصل الإجماع، مع أن الإجماع أصل للقياس، فيكون إثبات الأقوى بالأضعف، والأصل بالفرع، فيلزم الدور.