للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: قبل تقرير حكمه احترازا من إخراج بعضه بعد تقرر حكمه، فإنه يكون تعميما لا تخصيصا.

(المبحث الثالث)

في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة.

قال في دليل الحصر: (إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل بقى اللفظ موضوعا لمعنى واحد).

يعنى: أن المسمى إنما يتعدد بهذين الطريقتين فقط؛ لأن المسمى إذا تعدد فإما أن يجتمعا معا في زمان واحد وهو الاشتراك، أو لا وهو النقل، فإن زمان كون اللفظ موضوعا للمنقول إليه هو بعد زمان كونه للمنقول عنه، وأعنى بكونه منقولا عنه: أنه يكون يتبادر الذهن إليه؛ فإنه بعد النقل لا يتبادر إلى الذهن، بل المنقول إليه، وإن كان خرج عن كونه مسماه، وقد يستعمل فيه اللفظ على وجه الندرة، ما أن الصلاة نقلت للأفعال المخصوصة عن الدعاء، ومع ذلك فمتى قلنا: (اللهم صل على محمد) إنما يريد الدعاء.

قال: (وإذا انتفى احتمال الإضمار يبقى اللفظ مستعملا في ما وضع له).

كلامه هذا يشعر بأن أحدهما متى وجد كان الكلام مجازا، وليس كذلك، فإن الإضمار أربعة أقسام:

قسم يتقاضاه اللفظ، ومعناه لعدم صلاحية الإسناد المنطوق به للمعنى المراد كقوله تعالى: {واسأل القرية} [سورة يوسف: ٨٢]، فإن المعنى المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>