للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقلون؛ الكرخي، قال: والأظهر عندي الوقف؛ لأن دليل التأسي عام، فليس مراعاة أحد العمومين أولى من الآخر، فهذا جملة كلامه في هذه المسألة في الإحكام، وما ذكر شيئًا من كلام المصنف.

قوله: (الدليل الدال على متابعة أعم من العام الذي يدل على بعض الأشياء).

تقريره: أن أدلة التسوية عامة في الشريعة، والنص المخصص أخص منه؛ لتناوله بعضها.

قوله: (مجموع الدليل والفعل أخص من ذلك العام).

تقريره: أن قوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: ١٥٥] مع استقباله- عليه السلام- لبيت المقدس، أيضًا الحاجة تقتضي خروجها من النهي في قوله عليه السلام: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط) في حالة كوننا في الأبنية، وهذا المجموع أخص من حديث النهي عن الاستقبال.

(سؤال)

تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم.

ومن المعلوم بالضرورة أن حكم الأمة حكمه- عليه السلام- إلا ما خصه الدليل؛ فإن أدلة التسوية في الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة؛ فكيف يحسن بالمصنف أن يقول: إن علم أن حكم الأمة مثل حكمه، أو حكمه مثل حكم الأمة، فهذه مناقشة لفظية.

قال الغزالي في (المستصفي): للمسألة ثلاثة أمثلة:

<<  <  ج: ص:  >  >>