للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن كان العام غير متناول له عليه السلام، بل الأمة فقط، وقام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي- عليه السلام- صار العام مخصوصًا بمجموع فعله عليه السلام مع ذلك الدليل، وإلا فلا):

تقريره: إذا فعل عليه السلام فعلًا على خلاف العموم الخاص بنا، ودل الدليل على أنا مثله عليه السلام، جاز بمقتضي هذا الدليل المسوي فعل ذلك الذي فعله عليه السلام؛ فعلى هذا يبطل حكم العموم في حق الأمة؛ وعلى هذا يصير إبطالًا للنص بالكلية، وهذا ليس تخصيصًا بل نسخًا، وهذا الذي صرح به في هذا القسم هو مراده في القسم قبله، ويبقي الكلام في غاية الإشكال من جهة أنه صرح في التخصيص بما يمنع التخصيص، ولذلك لم يسلك سيف الدين هذا المسلك، بل قال: إما أن تقول بوجوب التأسي على كل من سواه أو لا.

والأول: يلزم منه النسخ دون التخصيص بخروج الجميع من النص، وإن لم نقل بالتأسي، كان الفعل تخصيصًا له- عليه السلام- وحده، وكان النص متناولًا له ولهم، وإن كان متناولًا للأمة فقط، لا يكون فعله عليه السلام تخصيصًا له عن العموم؛ لعدم دخوله.

فإن قيل أيضًا بوجوب المتابعة على الأمة، كان نسخًا عن الأمة، لا تخصيصًا، ثم قال: وهذا التفصيل يحكي.

قال: ولا أرى الخلاف في التخصيص بفعله- عليه السلام- وجهًا، قال: فإن كان المراد تخصيصه وحده، فلا يتأتي فيه خلاف، أو تخصيص غيره، فلا تخصيص بل نسخ، مع أن الخلاف يحكي في تخصيص العموم بفعله عليه السلام، فقال به الأكثرون من الشافعية والحنفية والحنابلة، ونفاه

<<  <  ج: ص:  >  >>