[وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: ٢٣].
وقوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة}[المائدة: ٣] عند أهل الحق، فمنطوقه صحيح، وأما مفهومه أن غير أهل الحق يخالفون.
فما تلخص لي أن العقلاء مجمعون على أن التحريم لا يتعلق بالأعيان، من باب تكليف ما لا يطاق.
وأما المعتزلة فيمنعون ذلك بناء على منع تكليف مالا يطاق.
قوله:(وحاصله يرجع إلى صرف اللفظ عن مقتضى الوضع إلى ما هو مجاز).
فيه كلام مشكل؛ لأنه إن أراد مجاز المفردات، فغير مسلم؛ لأن التحريم باق في التحريم، والميتة في الميتة، وإن أراد مجاز المركبات، ففيه بحثان:
البحث الأول:
أن العرب هل وضعت المركبات أم لا؟ قولان، فعلى عدم الوضع لا مجاز ولا حقيقة، فإن المهمل لا يدخله مجاز ولا حقيقة؛ لوقوع الاتفاق على اشتراط الاستعمال في الموضوع في الحقيق، وفي غير الموضوع في المجاز، وكلاهما فرع الوضع.