للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف فيه، إلا أن يكون الخلاف في أسماء الأجناس دون الأعلام، فيتجه غير أنه يرد عليه أمران: الإطلاق في موضع التفصيل، وصحة حجة النفاة؛ فإن الوصف بالعربية كما ينتفي بالجنس ينتفي بالعلم.

(فائدة)

قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة).

وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع؛ لأن القاعدة أن كل متكلم يحمل لفظ على عرفه، فهذه فائدة تظهر في الخلاف في هذه المسألة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>