فقيل: لابد من الاجتهاد ثانيًا؛ لاحتمال تغير الاجتهاد، والاطلاع على ما لم يطلع عليه أولاً.
وقيل: لا يجب، ولا حاجة إلى اجتهاد آخر؛ لأن الأصل عدم الاطلاع على ما يعجز عنه.
قال: والمختار التفصيل بين أن يكون ذاكرًا للاجتهاد الأول، فلا حاجة للاجتهاد ثانيًا، كما لو كان مجتهدًا في الحال، أو غير ذاكر، فلابد من الاجتهاد؛ لأنه في حكم من لم يجتهد.
(مسألة)
(هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟
قوله:(ينعقد الإجماع مع موته):
قلنا: لا نسلم انعقاد الإجماع؛ فإنه - قد تقدم الخلاف - إذا ماتت إحدى الطائفتين، وبقيت الأخرى هل ينعقد قول الباقين إجماعًا، أو لا؟.
فنحن نمنع؛ بناء على الخلاف.
قوله:(يحصل للعامي ظنان يتولد منهما ظن ثالث، والعمل بالظن واجب):
قلنا: قد تقدم السؤال على هذا مرارًا، وأن الشرع إنما اعتبر مراتب خاصة من الظن، لا مطلق الظن.
قوله:(يجوز للمرأة أن تعمل بما ينقله إليها زوجها من أمر الحيض):
قلنا: يمكن أن نقول هذا من المستثنيات، فقد قال المالكية: وإن قلنا: هلال رمضان لابد فيه من عدلين؛ فلأن إخبار الرجل لأهل بيته يكفي، فجعلوه مما يستثنى، فلذلك أمكن ذلك هاهنا.