قوله:(ليس تناول العقد لقفيز من الصبرة أولى من تناول الفيز الآخر، فوجب أن يكون كل قفيز منها يتناول العقد على سبيل البدل)
قلنا: هذه أيضا عبارة مجملة، فلو قلتم يتناول مفهوم القفيز الذي هو قدر مشترك بينهما صح من غير إجمال
قوله:(طلق إحدى نسائه على البدل)
قلنا: قد تقدم أن لزوم الطلاق في الجميع بقواعد قطعية، فلا يعدل عنها
قوله:(مثال المباح، الوضوء، والتيمم)
تقريره: أن المقصود صورة التيمم لا التيمم المبيح، والمقصود في هذا الموطن كله إنما هو الجمع بين الصور التي وقع فيها الجمع أو البدل، فصورة الطعام والميتة يمتنع الجمع بينهما، وكذلك التزويج من كفئين بخلاف الوضوء والتيمم.
[(سؤال)]
قال الشيخ سيف الدين: للشيخ شمس الدين الأبياري لما قدم (مصر): لو كان الواجب واجدا لا بعينه لكان بعضها ليس بواجب، وإلا لكان الكل ليس واجبا؛ لأن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية نقيضها الموجبة الكلية، فلو لم تصدق السالبة الجزئية وهي قولنا بعضها ليس بواجب لصدقت الموجبة الكلية، وهي قولنا: الكل واجب، لكن وجوب الكل خلاف الإجماع، فيتعين أن بعضها ليس بواجب، وإذا كان بعضها ليس بواجب يلزم التخيير بين الواجب وماليس بواجب، وذلك يفضي لترك الواجب باختيار الملكف غير الواجب وهو باطل، فبطل قولنا: الواجب واحد لا بعينه، فلم يجبه شمس الدين عنه على ما قيل، وأشار إلى هذا السؤال في (الإحكام) مختصراً.