للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

(في كيفية رواية غير الصحابي)

قال الرازي: وهذا أيضا على سبع مراتب:

المرتبة الأولى: أن يقول الراوي: (حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو سمعت فلانا)، فالسامع يلزمه العمل بهذا الخبر، وأما أن السامع كيف يروي؟ فنقول: إن الراوي: إن قصد إسماعه خاصة ذلك الكلام، أو كان هو في جمع، قصد الراوي إسماعهم -فله أن يقول ها هنا: (أخبرني، وسمعته يحدث عن فلان (.

أما إن لم يقصد إسماعه، لا على التفصيل، ولا على الجملة -فله أن يقول: (سمعته يحدث عن فلان (لكن ليس له أن يقول: (أخبرني) ولا (حدثني)، لأنه لم يخبره، ولم يحدثه.

المرتبة الثانية: أن يقال للراوي: هل سمعت هذا الحديث عن فلان؟ فيقول: (نعم) أو يقول بعد الفراغ من القراءة عليه: (الأمر كما قرئ علي) فها هنا العمل بالخبر لازم على السامع.

وله أيضا أن يقول: (حدثني، أو أخبرني، أو سمعت فلانا) ألا ترى أنه لا فرق في الشهادة على البيع بين أن يقول البائع، وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع؛ فيقول: (الأمر كما قرئ علي).

المرتبة الثالثة: أن يكتب إلى غيره: بـ (إني سمعت كذا من فلان) فللمكتوب

<<  <  ج: ص:  >  >>