للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا نسلم؛ فالعل قيد كون الإسكار فيه معتبر في العلية؛ على ما حققناه.

قوله: (من ترك أكل رمانة، لحموضتها، يجب عليه أن يترك الكل):

قلنا: لا نسلن؛ لاحتمال أن يكون الداعي له إلى الترك، لا مطلق حموضة الرمانة، بل حموضة الرمانة؛ وإنها غير حاصلة في سائر الرمانات.

سلمناه؛ ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك.

قوله: (من أكل رمانة؛ لحموضتها، لا يجب عليه أن يأكل كل رمانة حامضة):

قلنا ذاك لأنه ما أكلها؛ لمجرد حموضتها؛ بل لأجل حموضتها، مع قيام الاشتهاء الصادق لها، وخلو المعدة عن الرمان، وعلمه بعدم تضرره بها، وهذه القيود بأسرها لم توجد في أكل الرمانة الثانية.

المسألة الثانية

قال القرافي: قال النظام: (النص على علة الحكم يقيد الأمر بالقياس)، وهو قول أبي الحسين البصري، وجماعة من الفقهاء.

ومنهم من أنكره، وهو المختار.

وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت [العلة] علة في الفعل، لم يكن التنصيص عليها تعبدًا بالقياس، وإن كانت علة في الترك، كان تعبدًا بالقياس.

تقريره: أن الفعل قد يقصد منه المرة الواحدة؛ كسقي الماء للعطش، فلو

<<  <  ج: ص:  >  >>