قواعد الديانات، وأصول العقائد، وآيات الظن على الفروع لاسيما ما تقدم من عمل الصحابة، وإجماعهم على ذلك، هذا من حيث الإجمال، ونجيب من حيث التفصيل، فنقول: قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم ....}[الإسراء: ٣٦] خطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده لغة، فلا يتناول غيره، ولا يلزم من إجماعنا على أن حكمه-عليه السلام- حكمنا في غير هذه الصورة-أن نوافق هاهنا؛ ولأن ثبوت المجاز في غير هذه الصورة في استعمال لفظ المفرد في الجمع هاهنا- المجاز فهذه الآية لا حجة فيها.
وقوله تعالى:{إن الظن لا يغني من الحق شيئًا}[يونس: ٣٦] عام في الظن، مطلق في أحواله، فيحمل على الظن الكاذب جمعًا بين الأدلة، والطلق إذا عمل به في صورة سقط الاستدلال به في غيرها، وقوله تعالى:{وأن تقولوا على الله ما لا تعلموان}[الأعراف: ٣٣] عام في الأقوال، مطلق في متعلقها، فنحمله على القول في أصول الديانات؛ فإنا لا يجوز عندنا القول فيها بغير علم، فتكون الفروع داخلة في هذا النص.
(أسئلة)
قال النقشواني في قوله تعالى:{يحذرون ...}(سلمنا حمله على الأمر، لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم، ولا يمكن حمله عليه لئلا يترك مقتضى اللفظ بالكلية) يريد أن المتراخي غير جازم.
قال: سلمنا حملة على أنه الجازم، لكن الطائفة تحتف بها القرائن، فيحصل العلم بخبرها، فإنهم إذا اتفقوا أقاموا البراهين على صدقهم، وظهر من قرائن أحوالهم لأجل فقههم وتدينهم ما يوجب العمل.
وقال على المسلك الثاني: لم لا يجوز أن تكون الوحدة والفسوق سببين كل واحد منهما مستقل، فإذا فقد أحدهما أوجب الآخر التثبت إلى حيث