الخامس: أن الواجب والمخير، والموسع، وعلى الكفاية يرجع إلى الواجب المعبر في التحقيق الذي يذم تاركه على كل الوجوه.
وتحريره أن مفهوم إحدى الخصال، أو الأزمان، أوالطوائف هو متعلق الوجوب، ولا تخيير فيه، والخصوصيات هي متعلق التخيير لا وجوب فيها، فالواجب واجب مطلقا من غير تخيير، وما فيه التخيير لا وجوب فيه، فحيث وجد الوجوب ذم تاركه على كل الوجوه، فلا معنى للاحتراز عنها، وسيأتي بسطه في الواجب المخير.
السادس: أن الحد غير جامع، بل كل حد وقع فيه ترتيب شيء على تقدير الترك.
بيانه: أن المطيع يفعل الواجب من غير تفريط صدق على فعله أنه واجب، وصدق عليه أن ليس بتارك، لأن فاعل، والفاعل ليس بتارك، والقاعدة:
أن المترتب على تقدير ينتفي عند انتقاء ذلك التقدير، فالذم أو غيره المترتب على تقدير الترك ينتفي عند انتفاء الترك فينتفي الترك وما رتب عليه، ومجموعهما هو الحد، فقد انفتى الحد عن جميع الواجبات المفعولة من غير تقصير مع صدق الوجوب عليها، فالحد غير جامع، سواء قلنا: ما يذم تاركه أو يعاقب تاركه، أو يستحق العقاب تاركه، وجيمع هذه الأمور المترتبة على تقدير الترك.
جوابه: على قاعدة شرعية غريبة وهي أن القيود المذكورة في الحد ليست حدا، وإنما هي متعلق الحد.
وتقرير القاعدة أن التحديد يقع لذوات الأوصاف، وتارة يقع بحيثيات الأوصاف، فإذا قلنا: السخي هو الذي يبذل المال بسهولة.
معناه: هو الذي بحيث إذا بذل المال بذله بسهولة، أي هو الذي بحيث إذا أخرجه أخرجه بسهولة، وقد لا يخرج شيئا غيره لعدم سبب يقتضي ذلك، لكن كونه بحيث هو كذلك لا يبطل بعدم الإخراج، فجعلنا الضابط هو الحيثية في