للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه شراحه، وحكوا الإجماع في عدم النقض، وهل إذا لم ننقضه، هل ينفذه الحاكم الثاني الذي يرفع إليه؟.

حكى شارح (الوجيز) قولين:

أحدهما: قول الشافعي: إنه لا ينفذه، ولا ينقضه، ولا يتعرض له ألبتة إذا كان يعتقد خلافه.

والآخر: أنه يجب عليه تنفيذه.

قال: وهو الذي عليه العمل.

قال: وعلى هذا إذا حكم، ثم تغير اجتهاده - بعد الأول - يعد تغييرًا للاجتهاد، وهو مقتضى ما تقدم من القاعدة، وأنه نص خاص ورد من جهة الشرع.

(تنبيه)

الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكم، وإن كان كلاهما قبل حصول هذين السببين لم يكن ثابتًا من وجهين:

أحدهما: أن النذر لمصالح جزئية تتعلق بالناذر، وقضاء القاضي للمصالح العامة في درء الخصومات.

والحاكم يتعين للحكم إجماعًا، ويفسق بعدمه، إذا تركه بغير عذر؛ لأن مصلحته من الضروريات، أو من الحاجيات، فلما عظمت مصلحتها، تعين وجوبها.

قوله: (لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف دليلاً قاطعًا):

تقريره: أن الذي ينقض له قضاء القاضي أربعة: الإجماع، والقواعد، والنص، والقياس الجلي، إذا خالف أحد هذه الأربعة، لغير معارض ورد

<<  <  ج: ص:  >  >>