قال الرازي: قال الغزالي رحمه الله: المفهوم لا عموم له؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته، ودلالة المفهوم ليست لفظية؛ فلا يكون لها عموم.
والجواب: إن كنت لا تسميه عموما؛ لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ، فالنزاع لفظي.
وإن كنت تعني: أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه، فباطل؛ لأن البحث عن أن المفهوم، هل له عموم، أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة، ومتى ثبت كونه حجة، لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور، لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة، والله أعلم.
المسألة الخامسة عشر
قال القرافي: قال الغزالي: المفهوم لا عموم له.
قوله:" إن عنى به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه ".
قلنا: هذه العبارة غير متجهة؛ لأن المفهوم: ثبوت أو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه من ذلك الجنس؛ وحينئذ الحكم بالسلب إنما هو ثابت فيه لا فيما عداه، فالانتفاء فيه لا في غيره، فقولكم:" ما عداه " يقتضي أن ينتفي الحكم عن المنطوق، وهو خلاف الإجماع، وقولكم:" ما عداه " إذا أردتم به المسكوت، وسلكتم للتوسع في العبارة ينبغي تقييدها بقولكم:" من ذلك الجنس " فإنكم قد حكيتم قولين في مسألة المفهوم؛ فإن الصحيح أنه