للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقعة، فإذا أوجبنا زواله انتفى تكليف ما لا يطاق لبقاء جميع الأحوال حينئذ الفعل معها ممكن، أما إذا قلنا: إن الأمر اقتضاء إيجاب الفعل مع قطع النظر عن كل حالة لا يكون الأمر متعرضا لإيقاع الفعل في حالة عدم الشرط، بل للفعل من حيث هو هو، فما لزم الجمع بين المشروط وعدم الشرط بخلاف ما إذا كان الأمر متعرضا له، فظهر لك الفرق بين إيجاب الفعل في كل حال، وبين إيجابه مع قطع النظر عن كل حال، وإن كان مقصوده إنما يحصل من الأول دون الثاني.

[(تنبيه)]

تقريره رحمه الله لا يحصل مقصوده.

بيانه: أن الوسيلة إذا أوجبناها فقد يعصي المكلف، وهو الغالب، كقوله تعالى: (وما وجدنا لأكثرهم من عده) [الأعراف:١٠٢]، (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) [الأنعام:١١٦]، (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف:١٠٣]، وحينئذ يبقى الشرط واقعا من جملة الأحوال، فيلزم المحال المذكور مع التكليف بالوسيلة كما كان لا زما مع عدم التكليف بها، وإذا لم يكلفه بالوسيلة، فقد يفعلها، فلا [يكون] يلزم تكليف ما لا يطاق، فعلمنا حينئذ أن التكليف بما لا يطاق دائر مع فعل الوسيلة، وعدمها، لا مع الأمر بها وعدم الأمر بها، فلا أثر للأمر حينئذ في استلزام نفي المحال، نعم له أثر في تأكد إزالة عدم الوسيلة؛ لأن الوازع الشرعي مؤكد، وربما أوجب إحجاما عند النفوس الخبيثة وهو الأكثرون؛ فإنها أمثل شيء لما منعت عنه وأنفر شيء مما حدثت إليه، فهذا إيضاح الكشف عن غامض هذه المسألة بفضل الله تعالى.

قوله: (لا فرق بين قوله: أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت)، وبين قوله: (لا ينبغي أن تخرج هذا الوقت إلا وأنت قد أتيت بالفعل)

قلنا: بقي قسم آخر، وهو (ألا يتعرض للوقت ألبتة) بالتكليف، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>