يقصد الفعل من حيث هو فعل فقط، وشأن التكليف، والأزمان، والأحوال [وغير ذلك].
قوله:(لم لا يجوز أن يأمر بالفعل بشرط حصول المقدمة؟)
تقريره: أن شرط إيقاع الواجب بعد تقرر الوجوب يصير شرطا في أصل الوجوب حتى يخرج من تلك الأحوال حالة عدم الوسيلة، فلا يلزم تكليف ما لا يطاق، وكأن أصل الكلام: اصعد السطح مثلا، فيجب نصب السلم ليتمكن من إيقاع الواجب الذي هو الصعود، فيحصل كلامه بهذا التأويل على أنه قال: إن كان السلم منصوبا، فاصعد السطح، فلا يجب عليه النصب حينئذ إجماعا، ولا يجب الصعود حتى يجد السلم منصوبا، ويكون ذلك تخصيصا على خلاف الظاهر.
قوله:(يبطل بالأمر بالسقي الماء، وهو على مسافة إن اشترطتهم قطعها في أصل التكليف لا يعصي بالقعود، وإن لم تشترطوا أتيتم التكليف بالسقي مع عدم قطع المسافة، وهو تكليف ما لا يطاق).
قلنا: لنا واسطة أخرى بأن يثبت التكليف مع قطع النظر عن القسمين، بل بالسقي من حيث هو سقي، وإن كان لا يقع السقي إلا بقطع المسافة، ففرق بين توقف الوجود على الوجود، وبين توقف الوجوب على الوجوب، فالتوقف بين الوجودين مسلم، إنما النزاع في التوقف بين الوجوبين، وتكليف ما لا يطاق لا ينشأ من توقف الوجودين؛ فإن الكل ممكن، إنما لزم من إلزام التكليف في حالة عدم وجود الوسيلة، فلو قطع النظر عن كونه قصد لإيقاع التكليف في هذه الحالة، وقال: يقصد المكلف بنفسه إن أراد أن تحصل الوسيلة حصلها، وخلص من العهدة بفعل السقي، وإن شاء لم يحصلها فيستحق المؤاخذة على عدم السقي فقط لا على عدم إيجاد الوسيلة، وقطع المسافة.