تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: ٢٢]، والعقد محرم؛ فكان مرادا؛ لأن الإجماع، أو الدليل عينه.
(تنبيه)
قوله تعالى:{إني أراني أعصر خمرا}[يوسف: ٣٦] دخله مجاز التركيب أيضا؛ فإن لفظ العصر لم يوضع ليركب مع المائعات من الخمر وغيرها، بل مع الجامد الذي فيه رطوبة، فلما ركب مع لفظ الخمر كان على خلاف الوضع الأول، فكان من مجاز التركيب.
(تنبيه)
لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب أنه من باب إطلاق السبب على المسبب، بل يصح أن يكون من باب إطلاق المسبب على السبب عكس ما قال؛ لأن السبب الغائي مسبب في الأعيان؛ وسبب في الأذهان على ما سيأتي تقريره، فيصح فيه الوجهان لوجود العلاقتين.
قوله:(وثانيها: إطلاق اسم المسبب على السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت، والمذلة العظيمة بالموت).
معناه: أنهما مسببان فيه في العادة في بعض الأحوال.
قوله:(ويحتمل أن يكون من باب المشابهة).
أي: أنهما تشابها في أن كل واحد منهما فيه مؤلمات وشدائد.
قوله:(العلة الغائية حال كونها ذهنية علة العلل، وخارجية معلولة العلل).
معناه: أن الإنسان أول ما يتصور سترة البيت وإيواءه، فيبعثه ذلك على