للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى تعلقت بتعلقه بتلك الغاية، فهو لذاته من هذا الوجه لا يتعداها، ونحن نختار هذا القسم، ونمنعكم امتناع وجوده، ونختار قولكم، وإن لم يكن لذاته، فلا بد من الناسخ وأن عدمه ليس ذاته باعتبار أنه ليس مستحيلا، وعلى هذا التقدير لا يلزم احتياجه للناسخ؛ لاحتمال أن يكون له غاية بالإرادة؛ كما تقدم.

(فائدة)

إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر، أما العلم: فقد تقدم لزوم انقلابه.

وأما الخبر: فقالوا: لو شرعه دائما، لعلمه دائما، ولو علمه دائما؛ لأخبر عن دوامه؛ كما تقرر في علم الكلام: أن كل عالم، فهو مخبر عن معلومه، وإذا أخبر عن دوامه مع أنه غير دائم، لزم الانقلاب في الخبر؛ كما لزم في العلم أيضا.

(سؤال)

قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع، فهذه مقدمة ليست بديهية، ولم يذكر عليها دليلا، بل كل واحد منهما يتبع سببه، فما كان سببه أقوى، رفع صاحبه، كالتسخين مع التبريد: أيهما كان سببه أقوى دفع الآخر.

ثم قوله: " الباقي: إما أن يحدث له أمر زائد أولا [لا يحدث]، فإن لم يحدث له أمر زائد، لزم المساواة ": ممنوع؛ لجواز ألا يحدث له أمر زائد، ويحدث له نقصان، فيضعف بطريق أن الباقي مستغن عن السبب، والحادث مفتقر له؛ كما تقرر في علم الكلام، والشيء مع سببه أقوى، ثم إنه مال هاهنا إلى تفسير النسخ بالانتهاء، دون الرفع، والذي اختاره من الحد يناقضه

<<  <  ج: ص:  >  >>