للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخصصًا لو انبسط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة، بخلاف هؤلاء الأربعة.

وهذا توجيه حسن فيه من الأدب ما ليس في كلام إمام الحرمين، غير أن عليه سؤلاً تخلص عنه إمام الحرمين، وهو أنه على هذا التقدير يتعذر علينا نقل مذاهبهم في أي مسألة حاولنا ذلك، بل نلزم أحد الأمرين: إما عدم جواز النقل عنهم لمذاهبهم؛ لعم انضباطها أو جواز النقل؛ للضبط مع جواز التقليد، أما منع التقليد لتوهم عدم ضبط شروط تلك المسائل، فذلك بعينه يمنع النقل عنهم.

فلعل ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه جاز، وفرعه لمن يجزم بنقله له خلاف، ويمكن الجواب عنه:

بأن أمر النقل خفيف بالنسبة إلى العمل؛ فإنه ق يكون المقصود منه الاطلاع على وجوه الفقه، والمبنية للمدارك، وعدم الوفاق، فيوجب ذلك التوقف عن أمور، والحث على أمور.

وقال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (تقليد الصحابة -رضي الله عنهم -يخرج على جواب الانتقال في المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم يكثر فروعها حتى لا يمكن الاكتفاء بها، فيؤديه ذلك إلى الانتقال، وهو ممنوع، ومذاهب المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحد المكلف طول عمره، فيكمل بهذا الحكم، وهو منع تقليد الصحابة.

(مسألة)

قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>