لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكرٍ، رضي الله عنه، بعد اختلافهم فيها، واتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد، بعد اختلاف الصحابة فيه.
احتج الخصم بأن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بأي القولين كان، إذا أدى الاجتهاد إليه، فلو أجمعوا على أحد القولين، وجب أن يكون الإجماعات صوابًا، ويكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، لكن ذلك باطل؛ على ما مر في باب النسخ.
ولأنه لو جاز ذلك، لجاز أن يتفق أهل عصرٍ على قولٍ، ويتفق أهل عصرٍ ثانٍ على خلافه.
والجواب: أن الإجماع على الأخذ بأي القولين شاء مشروط بعدم الاتفاق، فإذا حصل الاتفاق، زال شرط الإجماع؛ فزال لزوال شرطه.
قوله: لو جاز ذلك، لجاز مثله عند الاتفاق.
قلنا: مر الجواب عنه في المسألة الأولين والله أعلم.