للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسالة السابعة

قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم.

لنا: أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إلى بدل.

احنجوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها}] البقرة: ١٠٦ [

والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها؛ ولهذا قال: {نأت بخير منها أو مثلها} فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية.

سلمنا: أن المراد نسخ الحكم؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ والله أعلم.

المسألة السابعة

ينسخ لغير بدل

قال القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: {ما ننسخ من آية}] البقرة: ١٠٦ [".

قلنا: قد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن الوقوع، والآية لفظها لفظ الشرط، فلا تدل على المطلوب.

(فائدة)

قال الزمخشري في (الكشاف): الآية العلامة، والآية الجماعة.

فمن الأول قوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم}

<<  <  ج: ص:  >  >>