للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيه)

قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا؛ فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر، نعم من اعترف بصدق المجتمعين في النقل كفر لتكذيبه كلام الشارع.

قال: والضابط أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع، ثم جحده كفر لتكذيبه الشارع، وقد تقدم الرد على هذا.

قوله: (العلم ليس داخلا في ماهية الإسلام):

قلنا: لا يفيد ذلك المقصود؛ لأن الفرق ببين ما يحصل الإيمان، وبين مبطلات الإيمان، فالذي يبلغه- عليه السلام- أول الإسلام لمن يسلم إنما هو أركان الإيمان، أو مبطلاته فلا، ألا ترى أنه لا يبين له أن إلقاء المصحف في القاذورات يكفر، ولا أن تبديل معنى آية من آيات الله- تعالى- يكفر، وغير ذلك فيما يوجب الردة؟ وهو كثير مذكور في كتاب (الجنايات)، ولم يبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن كان يأتيه يسلم شيئا من ذلك؛ لأن المقصود حاصل بمعرفة الأركان دون المفسدات، ونظيره من الفقه أنه يشترط في إمام الصلاة معرفة أركانها وشروطها، دون مفسداتها وموانعها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>