للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكونان صوابا كالمجتهدين، وكما لا يلزم من ترك دليل في نفس الامر من النصوص، أو غيرها كون المجتهد مخطئا، كذلك لا يكون الإجماع مخطئًا بناء على أن كل مجتهد مصيب، فكيف يجعل الواحد أعظم من الأمة في الصواب، ويمكن أن يقال: إذا عظم المنصب عظم التكليف كالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه كما دل عليه القرآن.

وفرع النقشواني هذا فقال: جاز أن يغني الإجماع الأول بناء على البراءة الأصلية بعد بذل الجهد في النص فلم يجدوه، ثم نقل المخصص للبعض الثاني.

(تنبيه)

لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال: "ما وجد من الإجماع بعد وفاته عليه السلام إما أن ينسخ بنص أو غيره " إلى آخر التقسيم، ففهرس الدعوى عامة، وعند الدليل خصص بما ينعقد من الإجماع بعده عليه السلام وتعرض له أبو الحسين في (المعتمد) كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: يجوز أن ينسخ إجماع وقع في زمانه عليه السلام حتى يكون إجماعها هو المعتبر، ثم ينسخ، وأما في حياته عليه السلام فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا لأجله.

قال الشيخ أبو إسحاق: لا ينعقد الإجماع في زمانه عليه السلام.

وقال ابن برهان: لا ينعقد الإجماع في زمانه عليه السلام.

وجماعة من المصنفين وافقوا المصنف في ذلك على ما فيه من الإشكال المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>