قال الرازي: المسألة الأولى: نسخ السنة بالسنة، يقع على أربعة اوجه:
الأول: نسخ السنة المقطوعة، بالسنة المقطوعة.
والثاني: نسخ خبر الواحد بخبر الواحد؛ كقوله، عليه الصلاة والسلام:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها) وقال في شارب الخمر: (فإن شربها الرابعة، فاقتلوه) ثم حمل إليه من شربها الرابعة، فلم يقتله.
والثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع، ولا شك فيه.
والرابع: نسخ الخبر المتواتر، وهو جائز في العقل غير واقع في السمع عند الأكثرين؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر.
لنا: أن الصحابة، رضي الله عنه، كانت تترك خبر الواحد، إذا رفع حكم الكتاب؛ قال عمر، رضي الله عنه:(لا ندع كتاب ربنا؛ لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت).
وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنا نقول: هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر، فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبرًا من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر؟