للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل

قال الرازي: المسألة الأولى: نسخ السنة بالسنة، يقع على أربعة اوجه:

الأول: نسخ السنة المقطوعة، بالسنة المقطوعة.

والثاني: نسخ خبر الواحد بخبر الواحد؛ كقوله، عليه الصلاة والسلام: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها) وقال في شارب الخمر: (فإن شربها الرابعة، فاقتلوه) ثم حمل إليه من شربها الرابعة، فلم يقتله.

والثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع، ولا شك فيه.

والرابع: نسخ الخبر المتواتر، وهو جائز في العقل غير واقع في السمع عند الأكثرين؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر.

لنا: أن الصحابة، رضي الله عنه، كانت تترك خبر الواحد، إذا رفع حكم الكتاب؛ قال عمر، رضي الله عنه: (لا ندع كتاب ربنا؛ لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت).

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنا نقول: هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر، فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبرًا من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر؟

واحتج أهل الظاهر بوجوه:

<<  <  ج: ص:  >  >>