للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإفطار بالأكل عن الإفطار بالوقاع ملغى، فمحل الحكم هو المفطر، فأينما حصل المفطر، وجب حصول الحكم.

وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر؛ فإنه إذا صدق أن هذا الرجل طويل، صدق أن الرجل طويل؛ لأن الرجل جزء من هذا الرجل، ومتى حصل المركب، حصل المفرد، ثم لم يلزم من صدق قولنا: (الرجل طويل) قولنا: (كل رجل طويل)، فكذا هاهنا.

الفصل التاسع

في تنقيح المناط

قال القرافي: قلت: قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناط، والخلاف في الاصطلاح عليها.

قوله: (هذه الطريقة ترجع للسبر والتقسيم):

قلنا: بينهما فرق.

إنكم- هاهنا- أشرتم إلى المشترك بما هو مشترك، ولم تعينوه باسم يخصه.

وفي باب السبر نعين الأوصاف بأسماء تخصها، فنقول: العلة في الربا إما: الطعم، أو الكيل، أو الجنس، أو المال، والكل باطل إلا الطعم.

غير أن هذه الطريقة وإن فارقت طريق السبر فهي مغايرة- أيضا- لتنقيح المناط؛ لأن طريق تنقيح المناط ليس فيها إلا إلغاء الفارق من غير تعرض لمشترك ألبتة، ولا لعلة، وهاهنا وقع التعرض لتلك العلة إجمالا.

قوله: (هذا الحكم لابد له من محل):

تقريره: أن المحل أعم من المؤثر؛ لأنا نريد به ما يناط له الحكم على الوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>