قال القرافي: قلنا: هذه المسألة والمسألة التي بعدها في أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا عبرة بقوله، ينبغي أن يتخرج على الخلاف مع القاضي القائل بتوقف الإجماع على العوام، فإن غاية هؤلاء أن يكونوا كالعوام؛ وقد حكى الشيخ في اللمع الخلاف في هذه المسألة، وقال: يشترط الإجماع مع الفقهاء والمتكلمين والأصوليين.
قوله:(الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظا للأحكام يعتبر خلافه):
قلنا: حكى الإمام في (البرهان) أن اعتبار الأصولي عن القاضي، وحكى عن الجمهور خلافه، وخالف هو أيضا القاضي فيها.
قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: لا عبرة إلا بقول أئمة المذهب المشتغلين بالفتوى، كالشافعي ومالك ونحوهما من الصحابة والتابعين.
ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين للفروع الناهضين بها، وأخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفرع.
قال: والصحيح أنه أولى من حافظ الفروع، وكيف يتصور أن يكون متمكنا من الاجتهاد، وهو غير حافظ للأحكام؟ مع نص العلماء على أنه من شرط المجتهد أن يكون عالما بمسائل الوفاق والخلاف، لئلا يفتي على خلاف الإجماع، فمن جهل الأحكام فاته هذا الشرط، فيفوته مشروطه، فيتعذر عليه الاجتهاد، فلا يكون متمكنا.