(مسألة)
قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له:
اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
فقلنا أصحابنا: لا يتناوله.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يتناوله على وجه الكراهة.
والمسألة مفروضة في الطواف المتلبس، وطواف الجنب والمحدث.
فعندنا: لا يصح؛ لأنه مكروه، والأمر ما يتناوله.
وعندهم يقع الموقع.
وبناء المسألة على حرف، وهو أن المكروه عندنا ضد الواجب، وعندهم ليس بضده.
لنا: ان المكروه راجع الترك، والمأمور راجح الفعل، وهما متنافيان.
احتجوا: بأن الأمر لا يتناول الفعل دون صفاته، كما تناول الأشخاص في المشتركين، دون صفاتهم من الطول والبياض وغير ذلك.
وجوابه: أن هذه الصفات متنافية، وليست تلك الصفات متنافية.
***
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute