للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له:

اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟

فقلنا أصحابنا: لا يتناوله.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يتناوله على وجه الكراهة.

والمسألة مفروضة في الطواف المتلبس، وطواف الجنب والمحدث.

فعندنا: لا يصح؛ لأنه مكروه، والأمر ما يتناوله.

وعندهم يقع الموقع.

وبناء المسألة على حرف، وهو أن المكروه عندنا ضد الواجب، وعندهم ليس بضده.

لنا: ان المكروه راجع الترك، والمأمور راجح الفعل، وهما متنافيان.

احتجوا: بأن الأمر لا يتناول الفعل دون صفاته، كما تناول الأشخاص في المشتركين، دون صفاتهم من الطول والبياض وغير ذلك.

وجوابه: أن هذه الصفات متنافية، وليست تلك الصفات متنافية.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>