للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة

قال القرافي: قوله: خصصوا قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] بقوله- عليه السلام-: (القاتل لا يرث).

قلنا: قد تقدم أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فكل ولد أوجب العموم؛ توريثه في حالة مطلقة، وهذا باق على عمومه؛ لأن كل ولد يرث في حالة عدم القتل والرق والكفر، وهذه حالة مخصوصة، فيصدق لنا عملنا بمقتضي العموم، ويكون الحديث مقيدًا لتلك الحالة المطلقة، لا مخصصًا للعموم.

وكذلك الكلام على حديث الرجم.

(سؤال)

كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر، بل غايته ثبوت الصحة؛ لثبوت العدالة، وهي رواية واحد أو

<<  <  ج: ص:  >  >>