للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكمًا شرعيًا):

يريد: والآخر مضمونه حكم عقلي؛ لأنه- عليه السلام- إنما بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان العقليات.

قوله: (وثانيهما: أن يكون أحدهما بيانًا للآخر بالاتفاق؛ لقوله عليه السلام: (لا قطع إلا في ثمن المجن) اتفقوا على أنه بيان لآية السرقة):

تقريره: أنه لو لم يتفقوا على أنه بيان، لم يقدم؛ لأن التخصيص كله بيان، فلولا الإجماع، لوجب التوقف في هذا المخصص مع ذلك العموم، لكن لما دل الصادق المعصوم الذي هو الإجماع أنه بيان له، وجب المصير لما قاله الإجماع اضطرارًا.

قوله: (هذا الوجه ضعيف):

قال ابن يونس في تعليقه: (يريد أن هذا لا يفيد اعتقاد أنه متأخر، بل لعل سبب ذلك ما ذكره الجمهور من كونه خاصا، فينبغي تقديمه على العموم).

(سؤال)

قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع، بل يبقي معمولًا به في الزمان المتقدم، وإنما يبطل في الزمن المتأخر.

جوابه: أن الترجيح والحجة باعتبار المستقبل إلى آخر الدهر، فإنا إذا قدمنا

<<  <  ج: ص:  >  >>