للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاص من العام، أما ما عداها، فسالم عن معارضة هذه الشبهة، فلا يتوقف فيها.

قوله: (إذا دار الخاص بين أن يكون هو، والمعارض مقطوعين، أو مظنونين، أو العام مظنونًا، والخاص مقطوعًا): لا يقضي بتقديم الخاص على العام مطلقًا.

يريد: بل يفصل في النصوص، ويقال: هل هما حالة النظر مقطوعان، أو مظنونان، أو أحدهما؟ ويخرج أحدهما على هذه القواعد المتقدمة، ولا يجزم بالتقديم مطلقًا، بل يقدم العام المقطوع على الخاص المظنون، لاحتمال تأخره عن وقت العمل بالعام، ويقدم الخاص المقطوع على العام المظنون السند؛ لأنه أسوأ أحواله أن يكون ناسخًا، وهو يصلح لذلك.

قوله: (أصل القياس إن كان متقدمًا على العام، لم يجز القياس عليه عندنا):

تقريره: أن أبا حنيفة يجعل العام المتأخر ناسخًا للخاص المتقدم، فعلى تقدير ورود حديث عبادة في الأشياء الستة في الربا، وورود قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: ٢٧٥] كان ناسخًا لحديث عبادة، فلم يستقر الحكم في البر، حتى يقاس عليه الأرز، بل يبطل المنع في الجميع عنده، فلا يحتج عليه بمثل هذا القياس؛ به هذا تقرير كلامه بحسب الإمكان مع أن عبارته تقتضي أنا نحن أيضًا نقول بذلك، وما رأيت هذا في غير هذا الموضع.

قوله: (عابوا على ابن عباس نفي الربا في النقد):

يريد بالنقد الناجز في الربويات: كيف كان، لأنه يخصص الربا بالنسيئة؛ لقوله عليه السلام: (إنما الربا في النسيئة)، ولم يرد بالنقد الذهب، والفضة خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>