وحكي أبو بكر الرازي: أن أبا خازمٍ القاضي كان يقول: إجماع الخلفاء الأربعة حجة، ولهذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابتٍ في توريث ذوى الأرحام، وحكم برد أموالٍ حصلت في بيت مال المعتضد إلى ذوى الأرحام، وقبل المعتضد فتياه، وأنفذ قضاءه، وكتب به إلى الآفاق، ومن الناس من جعل إجماع الشيخين حجةً.
واحتج: أبو خازمٍ بقوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ).
واحتج الباقون: بقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر) ولما لم يمكن الاقتداء بهما حال اختلافهما، وجب ذلك حال اتفاقهما.
والجواب: أنه معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) مع أن قول كل واحدٍ من الصحابةٍ وحده ليس بحجةً.
المسألة السادسة
إجماع الأربعة
قال القرافي: قوله: (في الاستدلال بقوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي):
قلنا: الخلفاء بـ (لام التعريف) تعم كل خليفة رشيد؛ فإن كل المراد