قال الرازي: وهو أن يكون الوصف مؤثرًا في جنس الحكم في الأصول دون وصف آخر، فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم، ولا في عينه؛ وذلك كالبلوغ الذي يؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة؛ لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم، وهو رفع الحجر، وكقولهم:(إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث، فينبغي أن يقدم عليه في ولاية النكاح).
فإن قلت:(لم قلت: لما أثرت الأخوة من الأب والأم في التقديم في الإرث، أثرت في التقديم في النكاح؟):
قلت: ذكروا أن يتبين ذلك بـ (المناسبة)، وبأن يقال: لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا، وهو ملغي.
وعند هذا يظهر أن هذه الطريقة لا تنشأ إلا بعد الرجوع إلى طريق (المناسب)، وطريق (السبر).
الفصل الرابع
في المؤثر
قال القرافي: قوله: (هو أن يكون الوصف مؤثرًا في جنس الحكم- في الأصول- دون وصف آخر، فيكون بالعلية أولى من الوصف الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم، ولا في عينه):
قلت: قد تقدم تحرير المؤثر، وأنه المؤثر في العين والجنس، فإنه قسيم الملائم على الخلاف الذي تقدم نقله عند الكلام على هذه الحقائق والعبارة هاهنا غير محررة.