للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب.

قوله: ((هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا)).

قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.

وإذا قلنا: ((هذا العقد صحيح)) لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة.

قوله: ((هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس))

قلنا: معنى قولنا: ((إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان)) أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك.

قوله: ((كلمة أو للترديد)).

قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا.

قال القرافي: قوله: ((الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير)).

<<  <  ج: ص:  >  >>