تعالى:{حرمت عليكم أمهاتكم}[النساء: ٢٣] أن هذا اللفظ موضوع في العرف حقيقة لتحريم الاستمتاع من غير احتياج لإضمار البتة، وهذا البحث ليس من أصول الفقه الذي ذكرته لغرابته، فلم أر أحدًا يحيكه.
(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره، واحتمال ذلك الغير يقدح شكًا في وجود شرط العمل به، كالبراءة المستيقنة مع خبر الواحد، والعام مع المخصص.
وشرط جواز العمل بكل دليل عدم ورود الناسخ له، فاحتمال وجوده يفوت شرط العمل، لكن هذا باطل بما قبل معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ لا تنفي الترجيح، فيجب العمل بالراجح، وهذا بخلاف العام، والنهي الأصلي؛ فإنهما وإن كانا مقطوعي الأصل لكنهما ظاهرا التناول، والمخصص ودليل التنقل يبينان أنهما لم يتناولا محل تناولهما، وأما الناسخ فيرفع حكم دلالة محققة.
وقال في الأجوبة: آية الوصية نسخت بآية المواريث، والحديث إخبار عنه، وعن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأطراف: أن ذلك بالقرائن أيضًا المختلفة بإخباراتهم.
قال: ومن أصحابنا من سلم وقوع ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم لحاجته لذلك، كيلا يخلو عصر النبوة عن طائفة يقومون بالنصرة، والذب عن بيضة الإسلام، بإرسال عدد التواتر إلى كل طرف، ولعله لا يفي به جميع من بحضرته عليه السلام ولهذا وجب عليهم قبول قولهم في التوحيد، وأصول الشريعة، وما لا يجوز إثباته إلا بقاطع في زماننا هذا.