للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في اللفظ، فعلى الأول يكون معنى قوله عليه السلام: (..... حامل فقه إلى من هو أفقه منه).

أن الثاني فهم من اللفظ ما لم يفهمه الأول، وعلى الثاني يكون معناه: الثاني فهم من لوازم ذلك المعنى ما لم يفهمه الأول؛ فإنه قد تستوي الصورتان في ذهن الرجلين، ويكون أحدهما أفهم للوازم ذلك المعنى أكثر من الآخر.

قوله: (المتأخرون ربما استنبطوا من معاني الألفاظ ما لم يخطر للمتقدمين، فلو جوزنا أن يأتي بلفظ بدل ما فهمه من المعنى، لكان قد ترك ما عساه يفهمه المتأخر من اللفظ الأول لو نقله له (.

قلنا: نحن اشترطنا أن يعلم الراوي أنه لا تفاوت بين المعنيين، فيكون النزاع في تحقق الشرط.

هل تحقق أم لا؟.

لا في جواز النقل بالمعنى.

فهذه مسألة أخرى ترجع إلى غير تحقق الشرط في كثير من الصور.

لكن ذلك لا يمنعه في كثير من الصور.

وبه نجيب عن قوله: (إذا تكررت الروايات، وكل منهم ينزل شيئًا يسيرًا، فيبعد الأخير من الأول جدًا).

(فائدة)

قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع؛ فإن السامع إذا لم يكن عالمًا، وسمعه من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد أن يرويه للمجتهد، فلا يجوز له

<<  <  ج: ص:  >  >>