وسادس عشرها: يقدم أن يكون أحد الدليلين مقرونا بنوع تهديد؛ فإنه على ما لا يكون كذلك؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام-: (من صام يوم الشك، فقد عصي أبا القاسم).
وكذا القول، لو كان التهديد في أحدهما أكثر.
وسابع عشرها: أن يكون أحد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة، والآخر يقتضيه بغر واسطة، فالثاني يرجح على الأول؛ كما إذا كانت المسألة ذات صورتين، فالمعلل إذا فرض الكلام في صورة، وأقام الدليل عليه، فالمعترض إذا أقام الدليل على خلافه في الصورة الثانية، ثم توسل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع، فيقول المعلل:(دليلي راجح على دليلك؛ لأن دليلي بغير واسطة، ودليلك بواسطة، فيكون الترجيح معي؛ لأن كثرة الوسائط الظنية تقتصي كثرة الاحتمالات، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يقل الاحتمال فيه).
وثامن عشرها: المنطوق مقدم على المفهوم، إذا جعلنا المفهوم حجة؛ لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم.
(القول بالترجيح باللفظ)
قال القرافي: قوله: (ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة؛ لأن قولنا: (فلان بحر) أقوى من دلالة قولنا: (سخي).
قلنا: المجاز الغالب حقيقة عرفية، فيرجح من جهة أنه حقيقة ناسخة للحقيقة اللغوية، والناسخ مقدم على المنسوخ