للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجموع السلامة مذكرة ومؤنثة - للقلة، وهو العشرة، فما دونها نحو أفلس وأجمال، وأرغفة، وصبية، ومسلمين، ومسلمات.

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم، وهم أهل الفقه، وجل حملة الشريعة؛ على أن صيغة (المشركين) للعموم، وكذلك الأجمال والأرغفة ونحوها، وهاتان فرقتان عظيمتان ينقلان عن العرب، وكل فرقة تنقل عكس ما نقلته الأخرى، فاين العموم الذي هو غير متناه فوق الآلاف المضاعفة من العشرة فما دونها؛ كما قاله النحاة، ولا سبيل إلى تكذيب واحدة منهما؛ لجلالتها وعظم قدرها، وشأنها في الدين والعلم والعدالة، فتعين الجمع، وطريق الجمع قاله الإمام فخر الدين في أثناء كلامه في المباحث في (المحصول) في باب العموم، وكذلك إمام الحرمين في (البرهان)، وهو أن نقل النحاة عن العرب أنها للعشرة فما دونها - إذا كانت نكرة، نحو (مشركين) و (أجمال) ونقل الأصوليين محمول على ما إذا كانت معرفة بـ (اللام) وأما النكرات فلا، وكذلك ما قيل: " إن الجمع المنكر للعموم " إلا شذوذا.

(البحث السادس)

في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي، وذلك يتوقف على بيان الكل، والكلية، والجزء، والجزئية.

أما الكلي: فهو القدر المشترك بين جميع الأفراد لمفهوم المشترك في المشركين، ومفهوم الحيوان في أنواعه، كذلك جميع الأجناس والأنواع.

وأما الكل: فهو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد، ويكون الحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع، لا على الأفراد.

والكلية: يكون الحكم فيها على كل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>