قال الرازي: الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنًا من الاجتهاد، وإن لم يكن مشهورًا، به لم يكن حجةً؛ لأن قول من عداه قول بعض المؤمنين؛ فلا يندرج تحت أدلة الإجماع، والله أعلم.
قال القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل.
قال الأكثرون: لا ينعقد.
وقال ابن جرير، وأبو بكر الرازي، وأبو الحسين الخياط من المعتزلة، وابن حنبل في إحدى الروايتين عنه: ينعقد.
وقال قوم: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع، وإلا اعتد به.
وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن استوعب الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف، فخلافه معتد به، وإلا فلا، كخلاف ابن عباس الجماعة في مسألة العول؛ فإنها محل اجتهاد.