تقريره: أن جلد شاة ميمونة هو فرد من أفراد ذلك العام، لكن لا يمكن أن يقال: إن ذلك العموم، إنما أطلق، وأريد به هذا الجلد الشخص لوجهين:
أحدهما: أن هذه صيغة قوية في التعميم فتخصيصها بالواحد بعيد عن كلام العرب، كما تقدم فيما يجب أن ينتهي التخصيص إليه.
وثانيهما: أن هذا الجلد لم يكن معلومًا، ولا وقع في تلك الحالة؛ حتى يقصد، فتعين أن يكون المراد من جهة الخصم حمله على نوع جلود شاة، دون جلود البقر، وغيرها من الأنعام والسباع، فيتجه حينئذ قوله، أما أن الخصم يريد حمل العموم على هذا الجلد فبعيد.
(فائدة)
الإهاب: الجلد قبل الدباغ، أما بعده، فلا يسمي إهابًا، بل أديما، ونحو ذلك.
قوله:(لا منافاة بين كل الشيء وبعضه).
قلنا: مسلم؛ لكن ليس هذا هو مدرك الخصم، ففرق بين كل الشيء