أحدها: الاستثناء فيما يجوز دخوله من غير ظن ولا علم، وهو من الأزمنة، والبقاع، والمحال، والأحوال، وهذا من الأزمنة التي كانت تقبله الصيغة لا أنها تتناوله، فلا تناقض بين كون الأمر للمرة الواحدة، وبين استثناء بعض الأزمنة التي تقبلها تلك المرة.
قال التبريزي: ويدل أيضا على أن الأمر لمطلق الفعل صحة سقوط العتب، واستقامة العذر من؟ الممتثل مرة؟ حيث لا قرينة كقولنا:(قل)، ويشهد له حصول صدق الوعد، والإخبار بالمرة الواحدة، كقولك (فعلت)، (وافعل) وتققه أن مسمى المصدر يتضمنه جميع أمثلة الأفعال، لأنه مورد التصرف، ومعقود وجوه اختلاف الأوزان، فلا يتميز بعضها عن إلا بخصوصياتها من غير تعيين زمان الوقوع بالوعد والإخبار ماضيا ومنتظراو أو تعلق الطلب والكراهية بالمترتب منه أمرا، ونهيا، وذلك يوجب الاشتراك فيما وراء الخصوصيات.
قال: وهذا دليل واضح في نظر المصنف، وهو تصفح، وليس بقياس.
قال: ووجه آخر غريب، وهو أن الحكمة تقتضي تقدم وضع اسم أصل المعنى على وضع اسمه يوصف، فإن نفس المعنى أصل بالإضافة إلى الموصوف، فإنه جنس للخاص المفضول، فيتقدم عليه بالطبع، والذهن.