للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكانت حقيقة في كل مراتب الخصوص، ولو كان كذلك، لوجب الاستفهام عن كل تلك المراتب، فلما لم يكن كذلك؛ علمنا فساد القول بالاشتراك.

فأما حسن بعض الاستفهامات، فلا يدل على وقوع الاشتراك؛ لما سنذكر، إن شاء الله تعالى؛ أن للاستفهام فوائد أخرى سوى الاشتراك.

قوله: " لو كانت هذه الصيغة للعموم، لما حسن الجواب إلا بـ (لا) أو (نعم).

قلنا: لا نسلم؛ وذلك لأن السؤال هاهنا ما وقع على التصديق؛ حتى يكون جوابه بـ (لا) أو بـ (نعم)، بل إنما وقع عن التصور؛ فقوله: من عندك؟ معناه: " إذكر لي جميع من عندك من الأشخاص، ولا تبق احدا إلا وتذكره لي " ومعلوم أنه لا يحسن الجواب عن هذا السؤال بـ (لا) أو (نعم)، والله أعلم.

المسألة الرابعة

في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام

قال القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة، ومن الضرر في المسألة الثانية.

قوله: " للواقفية قولان:

أحدهما: أن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص ".

تقريره: أنهم لما قالوا بالاشتراك، فهم يتوقفون عند الإطلاق في الحمل على العموم، أو الخصوص إلا بقرينة؛ فتوقفهم في الحمل لا في الوضع؛ لأن من قال بالاشتراك، فقد جزم بالوضع، ولم يتوقف فيه، وغنما سموا واقفية لأجل الحمل فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>