للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموجبة جزئية.

وسالبة جزئية، وأن الإيجاب الكلي العام لا يناقضه إلا السلب الجزئي.

والسلب العام لا يناقضه إلا الإيجاب الجزئي.

ولا تناقض بين كليتين، وإن حصل التضاد.

ولا بين جزئيتين؛ لإمكان الاجتماع، كقولنا: بعض العدد فرد، وبعضه ليس بفرد؛ لأن النقيضين هما اللذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان، فكل شيئين [اجتمعا، أو ارتفعا]، فليسا نقيضين.

وتاج الدين عبارته منطبقة على عبارة (المحصول).

وسكت (المنتخب) عنه بالكلية، أعني هذه الأقسام الأربعة.

(فائدة)

قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسور، وهو النقض على بعض أوصاف العلة، كقولنا في بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلا يصح بعده كما لو قال: (بعتك عبدا) فينتقض بما لو تزوج امرأة ولم يرها؛ فإنها مجهولة، وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلة لا يكون إبطالا لجملة العلة، إلا أن يبين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذي وقع به الاحتراز عن النقض، لا بانفراده، ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر، [فإن] بقى المستدل على التعليل بمجموع الوصفين، فقد بطل التعليل بما علل به لعدم التأثير لا بالنقض.

وإن ترك كلامه على التعليل بالوصف المنقوض، فقد بطل التعليل بالنقض؛ لكونه واردا على كل العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>