للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في مسألة الإلزام: فاللفظ يقتضي العموم، والشك إنما وقع في طريان المزيل، والأصل عدم طريانه؛ فظهر الفرق.

والجواب عن الأول: أن الذي ذكرتموه يقتضي أنه لما مات واحد من أولئك الحاضرين ألا يبقى إجماع الباقين حجة؛ وذلك يفضي إلى سقوط العمل بالإجماع؛ وهم لا يقولون به.

وعن الثاني: أنه يحتمل أن تكون تلك الواقعة ما وقعت في زمن الصحابة، فلم يتفحصوا عما يمكن الاستدلال به عليها، ثم إنها وقعت في زمن التابعين، فتفحصوا عن الأدلة، فوجدوا بعض ما نقلته الصحابة دليلا عليه.

وعن الثالث: أن حاصل ما ذكرتموه راجع إلى تعذر حصول الإجماع في غير زمان الصحابة، وهذا لا نزاع فيه؛ إنما النزاع في أنه لو حصل، كان حجة.

وعن الرابع: ما مر من الجواب عنه فير مرة.

وعن الخامس: أنه يلزمكم ألا يكون إجماع الصحابة حجة؛ لاحتمال أن يكون الصحابي الذي مات قبل وفاة الرسول- عليه الصلاة والسلام- له فيه قول، والله أعلم.

المسألة الخامسة

لا يعتبر في المجمعين التواتر

قال إمام الحرمين في (ألبرهان): قال بعضهم: لا يجوز نقصان الأئمة عن حد التواتر؛ فإنهم حفظة الشريعة، وقد ضمن الله- تعالى- قيامها، وحفظها ليوم القيامة، وأقل من التواتر، يجوز تواطؤهم على الباطل، فلا يجزم بحفظهم للشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>