للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

إذا عارض فعله - عليه السلام - معارض

قال القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته":

تقريره: أنه عليه السلام إذا نهى نهيًا يخصه، ففعل عليه السلام عقيبه ذلك النهي، فإنه يدلنا ذلك على أن النهي نسخ عنه حكمه، فمن يقول: لا يجوز نسخ الشيء قبل وقته، يمنع النسخ في هذه الصورة؛ لأن عنده الشيء الواحد لا يكون مأمورًا به منهيًا عنه، أو منهيًا عنه مأذونًا فيه؛ على قاعدة الاعتزال في الحسن والقبح؛ لأن النهي يعتمد المفسدة، والإذن يعتمد تجويز الإقدام عليها، وأنه قبيح، بل لا بد عندهم من أن يفعل الفعل، ولو مرة واحدة حتى يكون للنهي، أو للأمر أثر في الوجود.

ومذهبنا جواز النسخ مطلقًا؛ فقوله: " إلا على قول من يجوز " نحن الذين نجوز ذلك، وعبارته تقتضي الاستبعاد، وليس كذلك.

(سؤال)

هذا البحث من الإمام يرِدُ عليه ما في حد النسخ بعد هذا؛ لأنه اشترط التراخي عن المنسوخ، وهاهنا فرضه عقيبه، فيكون الشرط في الحد باطلًا مع أن هذا الشرط ذكره الجماعة كلهم فيما علمت؛ فيكون هذا نقضًا على الجميع، أو تكون هذه الفتوى باطلة؛ إن صح ذلك الشرط في حد النسخ.

ولا فرق عند المعتزلة بين ما لم يأت وقته، وبين الحاضر قبل فعله؛ للزوم العبث في الجميع؛ فلذلك سوى المصنف بين البابين هاهنا، وإن كان القول المفروض لم يفرض له وقت مستقبل، فهو سؤال يرد عليه، ويندفع بأنهم لا يفرقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>