غلب على الظن كونه علة)؛ فإنه قد تقدم أن مطلق الظن لا يفيد، وأن الشرع إنما اعتبر- من الظنون- مراتب مخصوصة؛ بدليل إلغاء الظن في شهادة الفسقة، والصبيان، والكفار، وغير ذلك من الظنون، فلم قلتم: إن هذا الظن المخصوص مما اعتبره الشرع؟
(سؤال)
قال النقشواني: إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع، حتى في المثال الذي ذكره، وإن أراد المعرف اندفعت النقوض التي ذكرها: من الجوهر مع العرض وغير ذلك؛ لحصول التعريف هنالك؛ إنه مهما حصل الشعور بأحد تلك الأمور، علم حصول الآخر.
(تنبيه)
قال سراج الدين على قوله:(لو لم يحصل ظن العلية لما أسند إلى علة، وهو باطل، أو أسند إلى غيره، وهو يقتضي الشعور بالغير).
قال: لقائل أن يقول: الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور به جملة، والمقدر عدم الشعور به تفصيلا، بل دليله ما سبق مرارا.
قلت: أما قوله: (الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور به جملة) فممنوع، بل لابد في الإسناد إلى الوصف من الشعور بخصوصه، ولا يكفي الإجمال، وهو أن ثم وصفا ما.
وأما قوله:(بل الدليل ما سبق مرارا) فيريد أن غير هذا الوصف كان معدوما، والأصل بقاؤه على العدم.
وقال التبريزي: الذي يجب القطع به أن الطرد المحض ليس بحجة في نفسه- لا في نظرنا فحسب، كما صار إليه القاضي- لأمور: